الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966
أ- (1) يتألف المجلس من الوزير رئيساً ووكيل الوزارة وممثل عن كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والأشغال العامة
والإعلام يعينه الوزير المختص على أن لا تقل درجته عن الأولى أو يكون بمرتبة وكيل أو مدير في وزارته ، وخمسة أعضاء
يتم اختيارهم من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية ومدة العضوية في المجلس سنتان.
ب- (2) يعين أعضاء المجلس غير الحكوميين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تسيب من الوزير.
ج- (3) يحدد التنظيم الإداري للوزارة بموجب أنظمة تصدر لهذا الغرض.
د- يعين الموظفون المذكورون بالفقرة (جـ) وتعالج سائر شؤونهم بموجب الأنظمة السارية على موظفي المحكومة ويجوز لمجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع نظام خاص لهذه الغاية.
هـ- (1) تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والإرشاد والمدير المالي والمدير الإداري في الوزارة تكون
صلاحيات لجنة انتقاء وتعيين الموظفين.
و- (2) تطبيق على جميع موظفي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
أو أي قانون يحل محله ويعتبر تاريخ بدء الخدمة للموظفين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون من تاريخ 1959/5/1
على أن تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتدفع لصندوق الخزينة ليتولى دفع رواتب المتقاعد والمكافآت الى مستحقيها ويستثنى
من أحكام هذه المادة الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من المواد المفتوحة في موازنة الوزارة ويوضع نظام خاص لتنظيم
شؤونهم.
ز- (3) بالإضافة لمدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (و) تحسب خدمة الموظف التابعة للتقاعد في وزارة أخرى خدمة مقبولة
للتقاعد سواء وقعت خلال المدة المنصوص عنها أو سبقتها.