الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966
أ - يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
3- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
4- الإشراف على شؤون الحج ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج واجراءات سلامتهم وراحتهم واسكانهم داخل المملكة
وخارجها وتحديد واستيفاء بدل الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للحجاج وللمجلس حيثما تقتضي الحاجة إنشاء مدن واستراحات
للحجاج بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعينة في المملكة وتحديد الأجور والأثمان التي تستوفي من الحجاج عن الخدمات
التي تقدم لهم في هذه المدن والإستراحات وتخصص نسبة من هذه المبالغ لتلك البلديات حسب الإتفاق الذي يعقد مع كل منها.
5- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد.
6- تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام الإسلامية المهنية والأكاديمية بموافقة الجهات المعنية
وفقاً للقوانين والانظمة وتحديد رسوم الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها.
7- تنسيب الأنظمة ووضع التعليمات اللازمة لتعيين الهيئة التدريسية والإجهزة الفنية والإدارية للكيات والمعاهد والمدارس
الشرعية ودور الأيتام وتنظيم سائر شؤونها الإدارية والمالية.
8- أ- استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة الشرعية التي يقع العقار
في منطقتها في الحالين.
ب- الموافقة على الإجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي الوقفية.
ج- إحالة العطاءات والمقاولات وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
9- الموافقة على إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها.
10- عقد القروض المالية اللاربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف بموافقة رئيس الوزراء.
11- تعيين المصارف والشركات اللاربوية التي تحفظ فيها أموال الأوقاف.
12- إقرار دفع المبالغ التي تزيد على خمسائة دينار وصرف الإكراميات والمساعدات غير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
المعمول بها اذا زادات قيمتها على مائة دينار وتصرف بقرار من الوزير إذا قلت عن ذلك.
ب- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسة ويكون إجتماعه قانونياً بحضور أكثرية من أعضاء المطلقة وتصدر قراراته بالاجماع
او بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.
ج- للمجلس ان يفوض الوزير اياً من صلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.