الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 985 حزيران 1966
أ- تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ، ويستثنى من هذا الإعفاء
الضرائب التي تتحقق على الابنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف المؤجرة لهم وتستوفي هذه الضرائب منهم
خلال فترة سريان الإجارة ، كما يستثنى من هذا الإعفاء الضرائب المتحققة على العقارات التي يوقفها الغير وقفا خيريا
، وتستوفى هذه الضرائب منهم خلال فترة إستغلالهم لتلك العقارات.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب المتحققة على عقارات الأوقاف قبل نفاذ أحكام هذا القانون.