الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الاطلاع على الرسوم المسجلة
المادة (35)
1- لا يجوز الاطلاع على رسم اثناء سريان حقوق الطبع او في مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين ،
الا لصاحبه او الشخص المفوض كتابة منه او من المسجل او المحكمة.
ويشترط في ذلك انه اذا رفض تسجيل رسم نظرا لمشابهته لرسم سجل سابقا فيحق لطالب التسجيل ان يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل
على الوجه المذكور.
2- بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم او المدة الاقصر المذكورة اعلاه يجوز معاينة الرسم واخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم
المعين.
3- يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لاصناف مختلفة من البضائع.