التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 49من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الاستئناف المادة (49) 1- تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية. 2- تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الامور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا:- أ- رفض قبول مواصفات باختراع. ب- القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع. ج- رد الطلب بتجديد امتياز باختراع. د- الاوامر الصادرة لتعديل المواصفات او امتيازات الاختراعات. هـ- رفض تسجيل رسم. و- الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم. يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل. 3- يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.

الإحالة

المادة 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية