الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
منح امتيازات الاختراعات او تسجيل الرسوم وفاقاً للمعاهدات الدولية
المادة (50)
1- اذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة اجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم ، فيحق عندئذ لكل من
قدم طلبا لحماية اختراعه او رسمه في بلاد تلك الدول او لممثله القانوني او للمحال اليه ، ان يحصل على امتياز باختراعه
او على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الاخرين ويؤرخ الامتياز او التسجيل بنفس التاريخ
الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية.
ويشترط في ذلك:-
أ- ان يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في
البلاد الأجنبية.
ب- ان لا يعتبر اي نص في هذه المادة انه يخول صاحب امتياز الاختراع او الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع
قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه او سجل فيه رسمه في المملكة.
2- لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجل الرسم:
أ- لمجرد نشر اوصاف الاختراع او استعماله اذا كانت القضية تتعلق باختراع ،او
ب- لمجرد عرض الرسم او استعماله او نشره او وصفه او تصويره في المملكة خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب
، اذا كانت القضية تتعلق بالرسم.
3- يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع او لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى
هذا القانون.
4- لا تسري احكام الفقرات (1و2و3) من هذه المادة الا على الدول الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية سريانها عليها باعلان
يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معمولا بها فيما يتعلق بكل دولة اجنبيةكهذه طيلة مدة العمل بالاعلان الصادر بشأن تلك
الدولة.