التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 50من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

منح امتيازات الاختراعات او تسجيل الرسوم وفاقاً للمعاهدات الدولية المادة (50) 1- اذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة اجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم ، فيحق عندئذ لكل من قدم طلبا لحماية اختراعه او رسمه في بلاد تلك الدول او لممثله القانوني او للمحال اليه ، ان يحصل على امتياز باختراعه او على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الاخرين ويؤرخ الامتياز او التسجيل بنفس التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية. ويشترط في ذلك:- أ- ان يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البلاد الأجنبية. ب- ان لا يعتبر اي نص في هذه المادة انه يخول صاحب امتياز الاختراع او الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه او سجل فيه رسمه في المملكة. 2- لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجل الرسم: أ- لمجرد نشر اوصاف الاختراع او استعماله اذا كانت القضية تتعلق باختراع ،او ب- لمجرد عرض الرسم او استعماله او نشره او وصفه او تصويره في المملكة خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب ، اذا كانت القضية تتعلق بالرسم. 3- يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع او لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى هذا القانون. 4- لا تسري احكام الفقرات (1و2و3) من هذه المادة الا على الدول الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية سريانها عليها باعلان يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معمولا بها فيما يتعلق بكل دولة اجنبيةكهذه طيلة مدة العمل بالاعلان الصادر بشأن تلك الدولة.

الإحالة

المادة 50 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية