الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الاستئناف
المادة (49)
1- تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية.
2- تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الامور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا:-
أ- رفض قبول مواصفات باختراع.
ب- القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع.
ج- رد الطلب بتجديد امتياز باختراع.
د- الاوامر الصادرة لتعديل المواصفات او امتيازات الاختراعات.
هـ- رفض تسجيل رسم.
و- الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بالغاء تسجيل رسم. يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال
شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.
3- يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.