الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
وضع أحكام خاصة فيما يتعلق بالسفن والطيارات والمراكب
المادة (51)
1- مع مراعاة احكام هذه المادة لا يعتبر انه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع:
أ- اذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة اجنبية او في آلاتها او اجهزتها او اجزائها الاخرى وكانت السفينة قد
قدمت الى المياه الساحلية للمملكة اما بصورة مؤقته او عرضاً فقط وكان الاختراع مستعملا لاحتياجات السفينة الحقيقية
فقط.
ب- اذا استعمل الاختراع المسجل في انشاء او تشغيل طيارة اجنبية او مركبة او في اجزائها وكانت الطيارة او المركبة قد
قدمت الى المملكة بصورة مؤقتة او عرضا فقط.
2- تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية باعلان يصدره
في الجريدة الرسمية بان قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات
والمركبات العائدة للمملكة عند قدومها الى تلك البلاد الاجنبية او الى مياهها الساحلية.
3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات انها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها وتعتبر المركبات
انها مركبات البلاد التي يقيم فيها اصحابها عادة.