التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 51من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

وضع أحكام خاصة فيما يتعلق بالسفن والطيارات والمراكب المادة (51) 1- مع مراعاة احكام هذه المادة لا يعتبر انه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع: أ- اذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة اجنبية او في آلاتها او اجهزتها او اجزائها الاخرى وكانت السفينة قد قدمت الى المياه الساحلية للمملكة اما بصورة مؤقته او عرضاً فقط وكان الاختراع مستعملا لاحتياجات السفينة الحقيقية فقط. ب- اذا استعمل الاختراع المسجل في انشاء او تشغيل طيارة اجنبية او مركبة او في اجزائها وكانت الطيارة او المركبة قد قدمت الى المملكة بصورة مؤقتة او عرضا فقط. 2- تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الاجنبية التي يعلن وزير الخارجية باعلان يصدره في الجريدة الرسمية بان قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات والمركبات العائدة للمملكة عند قدومها الى تلك البلاد الاجنبية او الى مياهها الساحلية. 3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات انها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها وتعتبر المركبات انها مركبات البلاد التي يقيم فيها اصحابها عادة.

الإحالة

المادة 51 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية