التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 10من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

اعلان بالقبول المادة (10) 1- اذا قبل المسجل بالمواصفات فانه يبلغ الطالب ذلك. 2- لدى قبول المواصفات من قبل المسجل او بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات ، ان وجدت ، ليطلع الجمهور عليها. 3- يكون للطالب ، بعد قبول المواصفات والى ان يختم الامتياز المختص بها او عند انتهاء المدة المعينة لذلك ، نفس الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات. ويشترط في ذلك ان لا يحق للطالب ان يتخذ اية اجراءات قانونية للتعدي على اختراعه الى ان يمنح امتياز بالاختراع.

الإحالة

المادة 10 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية