الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
اعلان بالقبول
المادة (10)
1- اذا قبل المسجل بالمواصفات فانه يبلغ الطالب ذلك.
2- لدى قبول المواصفات من قبل المسجل او بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب
والمواصفات مع المصورات ، ان وجدت ، ليطلع الجمهور عليها.
3- يكون للطالب ، بعد قبول المواصفات والى ان يختم الامتياز المختص بها او عند انتهاء المدة المعينة لذلك ، نفس الامتيازات
والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات. ويشترط في ذلك ان لا يحق للطالب ان يتخذ اية اجراءات
قانونية للتعدي على اختراعه الى ان يمنح امتياز بالاختراع.