التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 17من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تجديد الامتيازات التي انتهت مدتها المادة (17) 1- اذا الغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة اصدار امر بتجديد الامتياز. 2- يجب ان يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين. 3- اذا ظهر من ذلك البيان ان عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وانه لم يحدث اي تأخير في تعديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز لاي شخص ان يقدم اعتراضه لمسجل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة. 4- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب. 5- بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر امراً بتجديد امتياز الاختراع او برد الطلب.

الإحالة

المادة 17 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية