الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
تجديد الامتيازات التي انتهت مدتها
المادة (17)
1- اذا الغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يطلب
من المسجل حسب الكيفية المعينة اصدار امر بتجديد الامتياز.
2- يجب ان يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين.
3- اذا ظهر من ذلك البيان ان عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وانه لم يحدث اي تأخير في تعديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب
الكيفية المعينة ويجوز لاي شخص ان يقدم اعتراضه لمسجل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة.
4- اذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب.
5- بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر امراً بتجديد امتياز الاختراع او برد الطلب.