التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 35من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الاطلاع على الرسوم المسجلة المادة (35) 1- لا يجوز الاطلاع على رسم اثناء سريان حقوق الطبع او في مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين ، الا لصاحبه او الشخص المفوض كتابة منه او من المسجل او المحكمة. ويشترط في ذلك انه اذا رفض تسجيل رسم نظرا لمشابهته لرسم سجل سابقا فيحق لطالب التسجيل ان يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذكور. 2- بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم او المدة الاقصر المذكورة اعلاه يجوز معاينة الرسم واخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين. 3- يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لاصناف مختلفة من البضائع.

الإحالة

المادة 35 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية