الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
امتيازات الاختراعات والرسوم المسجلة قبل نفاذ هذا القانون
المادة (52)
يعتبر كل امتياز باختراع او رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى اي قانون او تشريع كان معمولاً به
سابقاً نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما لو منح او سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه احكام
هذا القانون في جميع الاحوال.
ويشترط في ذلك ان لا تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز الاختراع او تسجيل الرسم صحيحاً على المدة التي كان فيها
المنح او التسجيل صحيحاً بمقتضى قانون البلاد الممنوح فيها امتياز الاختراع او المسجل الرسم فيها في الاصل.