التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969

المادة23- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر 0 ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1-وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة 0 2-أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام بتسليم أي منهما لاي شخص بصورة غير قانونية 0 3-ادعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيا منهما قصدا 0 ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1-زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر 0 2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر 0 3-ادعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير 0 4-قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر 0 د- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفا في الدائرة 0

الإحالة

المادة 23 من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية