التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969

المادة24- أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره أو اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه 0 2-اذا فقد أو اتلف جواز السفر الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة 0 ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق احكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 24 من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية