الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969
المادة24-
أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره أو اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم
كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه 0
2-اذا فقد أو اتلف جواز السفر الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع
مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة 0
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق احكام هذا القانون 0