التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969

المادة 25- أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية: فلس دينار 1- رسم الجواز السفر 000 20 2- رسم الاضافة عن اي شخص او اشخاص من افراد العائلة. 1 3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح 1 العمر او اضافة الاقطار). 4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة. 5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة (19) من هذا القانون. 7 6- رسم الاضافة على تذكرة السفر. 2 7- رسم التظهير على تذكرة السفر. 2 8- رسم تذكرة الحج المؤقتة. 5 9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية. 2 ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (26) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 25 من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية