الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969
المادة 25-
أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:
فلس
دينار
1- رسم الجواز السفر 000 20
2- رسم الاضافة عن اي شخص او
اشخاص من افراد العائلة. 1
3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح 1
العمر او اضافة الاقطار).
4- رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار
واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.
5- رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في
المادة (19) من هذا القانون. 7
6- رسم الاضافة على تذكرة السفر. 2
7- رسم التظهير على تذكرة السفر. 2
8- رسم تذكرة الحج المؤقتة. 5
9- رسم وثيقة السفر الاضطرارية. 2
ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (26) من هذا القانون 0