التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
نُشر
16 شباط 1969
المواد
28
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جوازات السفر / قانون غير ساري

رقم 2 لسنة 1969 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96، نُشر في 16 شباط 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3 3
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 45 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 12 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 15

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 12 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 11 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 13 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 14 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 16 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 25 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 20 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 19 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 28 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 29 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 8 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003غير ساري
يحلّ محلّقانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 5 لسنة 1942غير ساري

لم يُجمع بعد 35

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (35)

01 ان قرار مصادرة جواز سفر المستدعي هو من القرارات المستمرة التي يجوز الطعن فيها دون التقيد بميعاد 0 02 ان المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 لا تجيز اعطاء جوازات السفر الاردنية الا للأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على1969
أن الحكم المميز بالنظر لما ورد فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون. المبدأ القانوني في حكم الاستئناف أن الكفالة موضوع الدعوى قد أخذت على المستأنف من أجل أن يحصل على جواز سفر بدل عن ضائع والمحافظة على الجواز الذي سيحصل عليه فيما بعد . ومن الرجو رقم 362 لسنة 19721972
1- يستفاد من نص الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون الجوازات أن فعل التزوير الحاصل في جواز السفر معاقب بمقتضى هذه المادة سواء أكان التزوير شاملا لجميع اجزاء جواز السفر أو لبعض أجزائه ، لان تزوير أي جزء من أجزائه هو تزوير له. 2- ان التأشيرة المثبتة في رقم 23 لسنة 19761976
01 ان قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 أجاز اعطاء جواز سفر لكل اردني الا أنه اشترط لاعطاء الزوجة والاولاد القاصرين جواز سفر منفرد ، موافقة الزوج أو الولي خطيا على ذلك 0 02 ان حق الزوج في الموافقة على اعطاء زوجته التي صدر حكم من المحكمة الكنسية ب1969
1 - ان حكم المحكمة الكنسية باعتبار العلاقة الزوجية منتهية يبقى مرعياً ومعتبراًً ما لم تفسخه أو تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة أو محكمة اخرى أعلى منها ، وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعيين . 2 - ان منح جواز السفر السياسي بمقتضى المادة (7/ب) رقم 113 لسنة 19821982
1 - اذا كانت النيابة العامة لا تنازع في كون المستدعي أردني الجنسية وانه قد سبق له ان حصل على جواز سفر أردني ولم تدع أنه تخلى عن جنسيته الاردنية ، فان دعوى الطعن بقرار مدير الجوازات العامة بالامتناع عن تجديد جواز سفر المستدعي تكون غير مقيدة بميعاد ما رقم 48 لسنة 19831983
يستفاد من نص المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل لقانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ، ان منع اصدار جواز السفر العادي أو تجديده الا بعد موافقة السلطات التي يحددها وزير الداخلية لا يكون الا في حالة واحدة وهي عندما تكون السفارات والقنصلي1969
01 يجب تفسير احكام القانون كوحدة واحدة دون ان يفسر اي نص بمعزل عن احكام المواد الاخرى وذلك وفقا لقواعد التفسير المسلم بها0 وعليه وعلى ضوء ما ورد في المواد 3 و 12و 13 من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ، فان المشرع في المادة 12 من قانون الجوازات ق1969
1- ان مدة جواز السفر العادي خمس سنوات من تاريخ اصداره ويجوز تجديده لمدة اقصاها خمس سنوات بعد استيفاء الرسم القانوني ، عملا باحكام المادة العاشرة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969. 2- لا يلغى جواز السفر بحجة ان مدة الخمس سنوات الاولى من تاريخ اص1969
01 يعتبر اردنيا من لم يتنازل عن جنسيته الاردنية ولا تسقط جنسيته لمجرد حصوله على جواز سفر غير اردني (لبناني ) 0 02 ان المادة العاشرة المعدلة من قانوت الجوازات تطبق فقط على مقدم طلب اصدار او تجديد جواز السفر من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوم رقم 6 لسنة 19861986
1 - تنص المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 على ان جوازات السفر الاردنية تعطى لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا وبعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس . 2 - تنص المادة الثامنة من قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954 على ا1954
1 - ان المادة السادسة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 تنص على ان مديرية الجوازات العامة هي الجهة المختصة باصدار جوازات السفر الاردنية . كما ان المادة الثالثة من القانون المذكور تنص على ان جوازات السفر الاردنية تعطي لطالبيها من المواطنين الاردن1969
1 - يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 1948/5/15 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة بين 1949/12/20 لغاية 1954/2/16 عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية رقم 4 لسنة 195
1 - لكل أردني ثابت الجنسية حق في الحصول على جواز سفر ساري المفعول عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ولا يحرم الاردني من هذا الحق الا اذا تخلى عن جنسيته وفقا لاحكام المواد 15 - 17 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 191969
من حق الاجنبية المتزوجة من أردني الحصول على جواز سفر اردني خاص بها اذا وافق زوجها على منحها جواز خاص باسمها دون ان يتعلق هذا الحق بموافقة أية جهة اخرى ولو كانت دائرة المخابرات العامة لان زوجة الاردني أردنية بمقتضى المادة الثامنة من قانون الجنسية الا رقم 153 لسنة 19881988
لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير عندما تكون السفارات والقنصليات الاردنية هي الجهة التي ستصدر جواز السفر او تجدده ، عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1985 المعدل لقانون جوازات السفر رقم1985
1 - يتوقف الحصول على جواز سفر اردني على موافقة مدير الجوازات العامة الذي يعتبر المرجع المختص في ذلك ولا تملك المخابرات العامة أو أية جهة اخرى حق منح جواز السفر الاردني أو منعه . 2 - للزوجة الاردنية الحق في الحصول على جواز سفر منفرد اذا وافق زوجها عل رقم 27 لسنة 19891989
1 - ان مديرية الجوازات العامة هي الجهة المختصة باصدار جوازات السفر الاردنية عملا بالمادة السادسة من قانون جوازات السفر رقم 1969/2 وتعطي لطالبيها من المواطنين الاردنيين الثابتة جنسيتهم عملا بالمادة الثالثة من القانون المذكور. وبناء على ذلك فان من حق
1 - يستفاد من نص المادة الرابعة والمادة 21 من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1961 أن المشرع قد خول الادارة منح الاردنيين وثائق سفر بالدخول الى المملكة والخروج منها في حالات خاصة على أساس المعاملة بالمثل ، كما خولت القنصليات الاردنية في الخارج منح وثا1961
يستفاد من نصوص المواد الثانية والسادسة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 والمادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1985 المعدل لقانون جوازات السفر المذكور أنه يمنع اصدار جواز السفر الاردني العادي أو تجديده الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير ع1985
ان حصول المستدعي على جواز سفر اردني بموجب المادة الثالثة من قانون الجوازات رقم 2 لسنة 1969 لاعتباره اردني الجنسية استنادا للوثائق التي ابرزها لدائرة الجوازات العامة والتي تثبت بأنه فلسطيني اقام في المملكة في الفترة ما بين 1949/12/20 و 1954/2/16 وينط1969
1 - اشترط المشرع في المادة العاشرة من قانون جوازات السفر الحصول على موافقة المخابرات العامة قبل اصدار او تجديد جواز سفر للاردنيين الذين يتواجدون في الخارج سواء قدم طلب اصدار الجواز او التجديد الى مدير الجوازات العامة او الى السفارات والقنصليات الارد رقم 251 لسنة 19941994
1- تعتبر مخاصمة المستدعي لوزير الداخلية للطعن بالقرار الاداري الضمني المتضمن عدم اجابة طلب المستدعي لمنحه وثيقة سفر اضطرارية ليتمكن بها من العودة الى المملكة مخاصمة صحيحة باعتبار ان الوزير هو المختص باصدار القرار وفقا لاحكام المادة الرابعة فقرة (ب) رقم 28 لسنة 19951995
1- تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس وذلك وفقا للمادة (3) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 وعليه وبما ان المستدعي لم يكن من المقيمين بالضفة الغربية قبل تاريخ فك الار1969
1- لا ترقى التوجيهات التي تصدر عن وزير الداخلية للجهات المعنية الى درجة القرار الاداري النهائي التنفيذي والذي يؤثر بالمركز القانوني للمستدعي وبالتالي لا يقبل الطعن بالالغاء. 2- تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا وب رقم 211 لسنة 19961996
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وذلك وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان وزير الداخلية لم يصدر القرار المشكو منه ولم يشترك في اصداره وذلك لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير عام دائرة الا1992
1- تقام دعوى الالغاء بمواجهة مصدر القرار الاداري المشكو منه وعليه وبما ان مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات لم يصدر عنه اي قرار اداري يقبل الطعن بالالغاء اذ انه ليس بصاحب الاختصاص للنظر في الطلب المقدم من المستدعي بمنحه وثيقة سفر اضطرارية باع رقم 465 لسنة 19971997
1- اناطت المادة السادسة من قانون جوازات السفر بمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات حق اصدار جواز السفر العادي وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد عن وزير الداخلية لعدم الخصومة0 2- يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الاضافي لقانون الجنسية رق رقم 477 لسنة 19971997
اذا كان المستأجر يحمل جواز سفر مؤقت فلسطينيا من ابناء قطاع غزة العقار موضوع الدعوى لمدة سنة واحدة تجدد بعدها العقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على اذن من مجلس الوزراء خلافا لاحكام المادة الثامنة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من ال رقم 2400 لسنة 19971997
يجوز لوزير الداخلية السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب أية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل وذلك وفقا للمادة 4/ب من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 وعليه1969
يستفاد من المواد 4/ب و21 و 23/ج من قانون الجوازات رقم 2 لسنة 1969 بأن سلطة الوزير او القنصليات بالخارج بمنح وثائق السفر الاضطرارية للدخول الى المملكة سواء للأردنيين او غير الاردنيين هي سلطة تقديرية وليست سلطة مقيدة وعليه وحيث ان كتاب مدير عام دائر1969
يتضح من المادة (4/ب) من قانون الجوازات رقم (2) لسنة 1969 انه يشترط لمنح المستدعية وثيقة سفر لتتمكن من العودة الى الاردن ان تكون المستدعية من الرعايا الاردنيين ، وحيث ان المستدعية لم ترفق بطلبها ما يثبت جنسيتها الاردنية كما ثبت من كتاب مدير1969
1- عدم اجابة طلب المستدعي باعطائه وثيقة سفر اضطرارية للعودة الى الاردن هي من القرارات المستمرة التي يجوز الطعن فيها دون التقيد بميعاد طعن جديد في كل طلب جديد. 2- يستفاد من أحكام المادة 4/ب من قانون جوازات السفر رقم 2 للسنة 1969 التي تنص على انه يج1969
1- نصت المادة السادسة من قانون الجوازات والاحوال المدنية رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته على اختصاص مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في اصدار الجوازات وليس وزير الداخلية وعليه تكون الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضده الاول ( وزير الداخلية ) لعد1969
1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء ا رقم 223 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية. تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة. تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية. تعني كلمة (أردني) في هذا …

المادة 3

تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.

المادة 4

أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر …

المادة 5

جوازات السفر الاردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:- أ- 1- جوازات السفر السياسية. 2- جوازات السفر الخاصة. 3- جوازات السفر المهمة. 4- جوازات السفر العادية. ب- تذاكر السفر التي تصدر للاجانب المقيمين في المملكة. ج- تذاكر السفر التي تصدرللحجاج …

المادة 6

يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر السياسية فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها.

المادة 7

المادة7- أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من: - 1-أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة. 2-رئيس الوزراء العامل. 3-رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل . 4-رئيس الديوان الملكي العامل . 5-الوزير العامل …

المادة 8

عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا منه جواز سفر عادي 0

المادة 9

للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى:- أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض. 2- الموظفين الاداريين …

المادة 10

أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته، يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلا منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات …

المادة 11

يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة او من هم تحت ولايته على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني.

المادة 12

المادة 12- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. ب- للمدير، في حالات انسانية أو حالات …

المادة 13

المادة 13- اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية.

المادة 14

المادة 14- للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية بشرط ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين.

المادة 15

المادة 15- تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة 16

المادة 16- تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة 17

المادة 17- على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة 18

المادة 18- أ- للمدير او من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية. ب- لا …

المادة 19

المادة19- للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة 20

المادة20- للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطيا، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردني الراغب في العودة الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.

المادة 21

المادة21- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و (12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز بالإضافة إلى …

المادة 22

المادة22- أ-يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند اصدار جواز سفر جديد. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قرارا يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر والوانها.

المادة 23

المادة23- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر 0 ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على …

المادة 24

المادة24- أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره أو اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه …

المادة 25

المادة 25- أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية: فلس دينار 1- رسم الجواز السفر 000 20 2- رسم الاضافة عن اي شخص او اشخاص من افراد العائلة. 1 3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح 1 العمر او اضافة الاقطار). 4- رسم وثيقة السفر …

المادة 26

المادة26- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها عند إجراء أي معاملة تنفيذا لأحكامه 0

المادة 27

المادة 27- أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون. جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب …

المادة 28

المادة28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر / قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية