الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969
المادة7-
أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من: -
1-أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة.
2-رئيس الوزراء العامل.
3-رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل .
4-رئيس الديوان الملكي العامل .
5-الوزير العامل .
6-عضو مجلس الأمة العامل .
7-مستشاري الملك وامين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية و رئيس التشريفات الملكية العاملين .
8-رئيس المحكمة الدستورية العامل .
9-رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل .
10-رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل .
11-رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام
الدفاع المدني العاملين .
12-موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق .
13-الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية .
14-الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل
عن رتبة ملحق ، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.
15-الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء ، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن
أردنيا وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة.
ب- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره 0
ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز سفر اي
منهما ، على أن يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقا لاحكام هذه الفقرة الجنسية الاردنية 0
د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من أجلها.