التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969

المادة7- أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من: - 1-أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة. 2-رئيس الوزراء العامل. 3-رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل . 4-رئيس الديوان الملكي العامل . 5-الوزير العامل . 6-عضو مجلس الأمة العامل . 7-مستشاري الملك وامين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية و رئيس التشريفات الملكية العاملين . 8-رئيس المحكمة الدستورية العامل . 9-رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل . 10-رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل . 11-رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني العاملين . 12-موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق . 13-الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية . 14-الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق ، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة. 15-الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء ، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة. ب- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره 0 ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز سفر اي منهما ، على أن يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقا لاحكام هذه الفقرة الجنسية الاردنية 0 د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من أجلها.

الإحالة

المادة 7 من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية