نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2283، ص 146
- نُشر
- 16 شباط 1971
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الدين العام ساري
رقم 1 لسنة 1971 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146، نُشر في 16 شباط 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدين العام رقم 59 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 قانون معدل لقانون الدين العام رقم 59 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون الدين العام رقم 43 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة الوزير: وزير …
المادة 3
أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام ، بين الحين والآخر ، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها. ب-يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية الحكومية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد …
المادة 4
المادة 5
أ -لا يجوز في اية سنه ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة المسجلة واو لحاملها على مقدار النفقات الرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ،كما لا يجوز ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار ، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به. ب-يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة …
المادة 9
أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى احكام هذا القانون. ب-يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- تعفى من ضريبة الدخل او اية ضرائب او رسوم اخرى الارباح الناشئة عن الاستثمار في السندات المسجلة و/او السندات لحامله ، بما في ذلك فوائد السندات وجوائزها المستحقة. ب-يعفى من ضريبة الدخل 50% (خمسون بالماية ) من الارباح الناشئة عن الاستثمار …
المادة 14
لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:- أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيداختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول. ب-اذا …
المادة 15
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار اخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول ، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائما الحق …
المادة 16
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء ) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام. ب-يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها. ج-تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين. د- تضاف الى صندوق …
المادة 17
أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته ، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك المركزي باي من صلاحياته ومسؤولياته وذلك حسب الاتفاقيات التي يعقدها معهم. ب-يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون الدين العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.