التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 143
نُشر
1 شباط 1973
المواد
22
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مستشفى عمان الكبير غير ساري

رقم 12 لسنة 1973 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143، نُشر في 1 شباط 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مستشفى عمان الكبير رقم 24 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 قانون معدل لقانون مستشفى عمان الكبير رقم 24 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (3)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون مستشفى عمان الكبير لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المستشفى: مستشفى عمان الكبير المجلس: مجلس الامناء الرئيس رئيس مجلس الامناء اللجنة: اللجنة …

المادة 3

المادة 3 - مستشفى عمان الكبير مؤسسة مركزها عمان وموقعها الجبيهة.

المادة 4

المادة 4 -أ ) المستشفى شخصية معنوية ذات استقلال مالي و اداري يتمتع بكافة الحقوق ويجوز ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة. ب ) يمثل المستشفى المدير العام الذي له ان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية وله ان يوكل محاميا بذلك.

المادة 5

المادة 5 - يهدف المستشفى الى خدمة المجتمع الاردني بالوسائل التالية: أ - تقديم الرعاية الطبية المتخصصة على احسن وجه. ب - اتاحة فرص الدراسة والتدريب لطلاب كلية الطب. جـ- تدريب وتخصص الاطباء في مختلف فروع المهنة الطبية. د- تعليم وتدريب …

المادة 6

المادة 6 - يضم المستشفى جميع الابنية والتجهيزات الموجودة حاليا في مستشفى عمان الكبير كما يجوز ان يضم اليه اي مستشفى آخر وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7 - أ - للمستشفى مجلس امناء يتألف على الوجه التالي: رئيس الوزراء رئيساً وزير الصحة نائباً للرئيس وزير المالية عضواً رئيس الجامعة عضواً خمسة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء عن تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات ب - …

المادة 8

المادة 8 - يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.

المادة 9

المادة 9 - يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية الحضور منهم وفي حال تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.

المادة 10

المادة 10 - يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لادارة المستشفى. ب - تأمين موارد المستشفى المالية. جـ- تعيين المدير العام والمدير الفني ومديرة التمريض والمدير الاداري ورؤساء الدوائر الطبية. د- مناقشة …

المادة 11

المادة 11 - تنظم ادارة المستشفى وشؤون الموظفين فيه والاجور التي يتقاضاها والامور المالية وشؤون اللوازم بانظمة تعد لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12 - تشكل لجنة تنفيذية للمستشفى على الوجه التالي: أ - المدير العام : رئيسا ب - عميد كلية الطب: نائبا للرئيس جـ- المدير الفني: عضوا د- مديرة التمريض: عضوا هـ- المدير الاداري: عضوا و- اثنان من رؤساء الدوائر الطبية يعينهما المجلس كل …

المادة 13

المادة 13 - تجتمع اللجنة كل اسبوعين مرة على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية اللجنة المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية الحضور المطلقة وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح

المادة 14

المادة 14 - تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية: أ - وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى وبيان مديرياته واقسامه وشعبه ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها ب - وضع كوادر المستشفى جـ- وضع مشاريع الانظمة ورفعها لمجلس الامناء لمناقشتها …

المادة 15

المادة 15 - أ - يمارس اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب مهام التدريب والتعليم في المستشفى ، وبدفع للجامعة نصف رواتب الاساتذة الذين يقدمون الخدمات الطبية التي يتطلبها المستشفى بناء على قرار من المجلس. ب - يجوز للاطباء الذين يتعاقدون مع …

المادة 16

المادة 16 - تعتبر اموال المستشفى كأموال الخزينة العامة وتجبى وارداته بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17

المادة 17 - تتكون واردات المستشفى من: أ - المنحة السنوية التي تخصصها الحكومة. ب - الاجور التي يتقاضاها المستشفى. جـ- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى. د- ريع اموال المستشفى المنقولة وغير المنقولة. هـ- اية موارد اخرى.

المادة 18

المادة 18 - يعفى المستشفى من كافة الضرائب والرسوم سواء اكانت حكومية ام بلدية.

المادة 19

المادة 19 - يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المستشفى.

المادة 20

المادة 20 - يلغي هذا القانون اية احكام او تعديلات وردت في اي قانون آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الامناء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة 22 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مستشفى عمان الكبير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية