التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
نُشر
8 كانون الثاني 1958
المواد
16
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة غير ساري

رقم 51 لسنة 1958 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50، نُشر في 8 كانون الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1958197019801990200020102020اليوم
2013
2013بعد 55 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 3 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 قانون معدل لقانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 3 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 18 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 8 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 45 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 22 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة /احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (8) لسنة 2007 رقم 26 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (22) لسنة 2006 رقم 38 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 19 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 13 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 33 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 38

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 38 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (38)

ان المادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 تسري على البيوع والتصرفات السابقة لتاريخ نفاذ القانون المذكور او لاحقة له. قرار المخالفة ان القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسن1958
1- ان الفقرتين "أ" و "ب " من المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة باللاموال غير المنقولة تقضيان بأن الوكالة التي لم تنفذ احكامها خلال سنة واحدة تعتبر باطلة لاحكم لها لاغراض التسجيل او المطالبة بالارض التي تتعلق بها الوكالة.1958
يستفاد من نص المادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان واضع القانون قد اشترط أن يكون البيع العادي بموجب سند لكي يمنع من قبول البينة الشخصية لاثبات ذلك البيع حفظا لحقوق المتعاقدين. وحيث ان عدم جواز الاثبات بالبينه الش رقم 173 لسنة 19731973
ان المادة الثانية من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 عرفت العامل بانه كل شخص يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه، كما أن المادة الثالثة منه قد قضت بسريان هذا القانون على أصحاب العمل والعمال. وحيث أن المميز كان يعالج المرضى الذين وكل اليه الم1971
1- ان نص المادة الخامسة من القانون رقم (51) لسنة 1958 بأن مرور الزمن لا يسري على الارض التي تمت تسويتها قد ورد مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه بحيث لا يسقط حق المالك في هذه الارض بالتقادم بنوعية المسقط والمكسب. 2- ان القانون الخاص اذا كان سابقا للقان1958
1- لقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن نص المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 منع الاحتجاج بمرور الزمن بنوعية المسقط والمكسب في الاراضي التي تمت فيها التسوية ، وأن هذا النص على اطلاقه يسري على د1958
1- تملك المحكمة النظامية نفس الصلاحية التي تملكها محكمة التسوية من حيث صلاحية طلب أية بينة بموجب المادة (2/14) من قانون التسوية ، بحيث يحق لها أن لا تتقيد بما جاء في أي حكم اخر يتعلق بالاراضي وقبول أية بينة شفوية أو خطية لاثبات الملكية في الحالة الت رقم 442 لسنة 19791979
1- يتضح من نص البند (ب ) من المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 أن الشارع قد جعل الخيار لمدعي الشفعة أما ان يدفع الثمن المسمى بالعقد أو أن يقدم كفالة بنكية بقيمته ، وكذلك فاذا نازع بمقدار الثمن1958
اذا تضمنت الوكالة توكيل المدعى عليه بأن يقوم بفك الرهن عن قطعة الارض موضوع الدعوى ، ولما كان في ذلك مصلحة للمرتهن وهو بالنسبة للوكالة من الغير فانه يمتنع على المدعي أن يعزل الوكيل عملا بالمادة (1521) من المجلة والمادة (11/ب ) من القانون رقم (51) لس
1- ان ما يستفاد من نص الفقرة (ب )م ن المادة (11) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان الوكالة التي يتعلق بها حق الغير انما تكون في الحالة التي يبيع فيها المالك ماله غير المنقول الى شخص اخر بيعا عاديا ويقبض ا1958
1- ان ميعاد رفع دعوى الشفعة سواء أكانت مدته ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالبيع أو ستة أشهر من تاريخ التسجيل هو ميعاد تقادم. 2- يخضع الطلب المقدم لرد دعوى الشفعة بموجب المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لتقديمها بعد الميعاد للاستئناف ما دام رقم 38 لسنة 19811981
1- ان أحكام المادة (11) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة قد حددت المدة التي تنفذ فيها الوكالة ببيع وفراغ أموال غير منقولة وعينت ابتداء هذه المدة ونهايتها ولكنها لم تبحث في انعقادها وصحتها والشروط التي يترتب على عدم مراعاتها ب رقم 40 لسنة 19811981
اذا كان موضوع الدعوى لا يتعلق بملكية العقار وانما ينحصر بحق الانتفاع به فان حكم المادة الخامسة من القانون رقم ( 51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة الباحثة عن مرور الزمن لا ينطبق على القضية ، لان هذه المادة انما يتعلق حكمها ب1958
1- يثبت من نص المادة (11/ب ) من القانون رقم ( 51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان الوكالة ببيع وفراغ أموال غير منقولة التي لا يجوز فيها عزل الموكل ولا تنتهي بوفاة الموكل هي الوكالة التي يتعلق بها حق الغير . 2- ان الوكالة1958
1- ان العبرة في مقدار الثمن هو للبيان المدرج أمام مدير تسجيل الاراضي والذي صادق عليه ولا عبرة لاي بيان اخر كالبيان المثبت خطأ من محاسب الدائرة على ظهر العقد. 2- يتوجب كشرط لقبول دعوى الشفعة عملا بأحكام المادة 2/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 ايداع ا1958
1- ان نص المادة 2/1448 من القانون المدني يتفق مع القواعد الفقهية التي مفادها أنه اذا وضع القانون عام بعد قانون خاص يبقى القانون الخاص استثناء من القانون العام. 2- اذا كان المبيع عقارا مملوكا ومستثنى من التسوية ولم يمر على تصرف المشترين معا مدة خمس رقم 387 لسنة 19831983
1- اذا تقدم المدعي باستدعاء طالبا تجديد الدعوى التي اسقطت لغيابه فانه يكون بذلك راضخا لقرار الاسقاط. 2- لقد نص القانون رقم 51 لسنة 1958 على ان لا يمارس حق الاولوية بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دائرة التسجيل وبما أن الدعوى ا1958
1- اذا لم يصادق المدعى عليه المدعي على واقعة مجاورة ارضه للارض المشفوع بها ولم ينكر هذه الواقعة فانه يعتبر مسلما بها عملا بالمادة ( 55) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 ولا قيمة قانونية لانكاره هذه الواقعة في المراحل الاخيرة من المح1952
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير الشهادات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33و34 من قانون البينات. 2- لا يقبل دفع المدعى عليه بالتقادم بدعوى منع المعارضة بحصص المدعين من قطعة الارض المستثناة من التسوية والتي انتقلت ملكيتها اليه وللمدعين من رقم 193 لسنة 19851985
ان مرور الزمن لا يسري على الارض التي تمت فيها التسوية على رغم ما ورد في اي قانون اخر وذلك عملا باحكام المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وعليه فلا تسري احكام المادة 68 من القانون المدني والتي تنص1958
يستفاد من اطلاق نص المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 ومفادها ( على رغم ما ورد في أي قانون اخر لاتسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها ) ان حق المالك في ألارض التي تمت
1- يلزم مدعي الشفعة بنفقات الكشف الجاري على قطعة الارض المطالب بها بالشفعة لغاية اثبات اداعئه بأن الثمن الحقيقي اقل من الثمن الذي سجله بائع تلك الارض اذا ثبت بنتيجة الكشف ان ثمن تلك الارض اكثر من الثمن المسجل بعقد البيع واقل من الثمن الحقيقي حتى وان رقم 287 لسنة 19861986
01 ان معاملات بيع جميع الحقوق والمنافع في الاراضي تجري في دائرة تسجيل الاراضي بموجب عقد بيع لكل مشتر, وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من سجل الاموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري0 وذلك اعمالا لنص المادة الثالثة من نظام تسجيل الاراضي رقم 1
ان الاصل المقرر في المادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 ان اجراء معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة منحصر بدوائر التسجيل وقد استقر الاجتهاد على ان البيع خارج دائرة التسجيل يعد باطلا ولا تلحقه اجازة . ولكن بصدور1953
1- ان الاقرار بالشراء هو اقرار بملكية المبيع للبائع وعلى مدعي الشراء اثبات نفاذه بحق البائع . 2- ان البيوع العادية الجارية على الاموال غير المنقولة لا تكون لازمة الا اذا سجلت في دائرة التسجيل على أساس من أن هذه العقود تخضع لشكلية التسجيل باستثناء رقم 701 لسنة 19881988
نصت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حالة الادعاء بأن الثمن المذكور في عقد البيع رقم 264 لسنة 19891989
للمحاكم النظامية صلاحيات محكمة التسوية المنصوص عليها في المادة 14/1 و2 من قانون تسوية الاراضي والمياه بالنسبة للاراضي والمياه المستثناة من التسوية عملا بالمادة 8/1 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، وعليه فلا يجوز للمحكمة رد د رقم 338 لسنة 19921992
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينة حرية الاقتناع بتقرير الخبير والاخذ به ولا تملك محكمة التمييز التدخل في قناعتها طالما لم يرد اي طعن قانوني يجرح هذا التقرير . 2- يعتبر قانون الاراضي وقانون تسوية الاراضي والمياه قوانين خاصة واولى بم رقم 70 لسنة 19931993
اجاز المشرع في المادة 11/ب من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة من الكاتب العدل، اذ نصت على ( الوكالات التي ينظمها او يصدقها الكاتب العدل، المتضمنة بي1958
1- اذا كانت محكمة البداية بعد ان ناقشت البينات المقدمة وتوصلت الى عجز المدعيتين عن اثبات بطلان عقود بيع الاراضي العائدة لهما كونها مزورة وتمت قبل بلوغ المدعيتين سن الرشد فقررت محكمة البداية رد الدعوى فلا تكون المحكمة ردت الدعوى لمرور الزمن كما ذهبت رقم 689 لسنة 19981998
الوكالة الخاصة المتضمنة انها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وانها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الاراضي المبينة فيها ورهنها وفك الرهن... وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الاراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل رقم 1521 لسنة 19981998
1- خولت المادة (1163) من القانون المدني المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة الفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها ان تمهل الشفيع لمدة شهر لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته كما اوجبت المادة ( 2/ 1/ب) من القانون المعدل للاحك رقم 1779 لسنة 19981998
العقد الجاري على قيود دائرة تسجيل الاراضي لا يسري عليه التقادم ولا يشمله مرور الزمن في حالة الادعاء ببطلانه، لان مرور الزمن لا يضفي المشروعية على العقود الباطلة المنصبة على قيود دائرة الاراضي وفقا لاحكام المادة الخامسة من القانو رقم 2363 لسنة 19981998
فسرت محكمة التمييز بقرارها الصادر عن الهيئة العامة نص المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ان المشرع بهذا النص الوارد في قانون خاص اجاز بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة1958
اوجبت المادة 2/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره اي ان الثمن او الكفالة يجب ان تبقى كأمانات لحسا رقم 743 لسنة 19991999
1- اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات وأموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشدا باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من1955
توكيل المميز للمميز ضده بحصصه في قطعة الارض موضوع الوكالة ووكله بحق بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا او تسجيلها باسمه او باسم اصوله او فروعه لاستلامه قيمتها وانه لم يبق له بذمته اي حق او مطالبة وكالة خاصة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ، مما يجعل رقم 1196 لسنة 19991999
. اذا تبين من تاريخ ولادة المميز ضده الواقع في 18/1/1961 مع تاريخ توكيله للمدعو عواد .. بالتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة ، أن المذكور قد بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، فانه يعتبر ناقص الأهلية عند توقيعه للوكالة بالمعنى المقصود بالمادة 45 م رقم 2189 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- على الرغم مما ورد في المواد (41) و(44) و(45) من قانون الاراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و(3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) و المادة (1162) والفقرتين (2) و(3) من المادة …

المادة 3

تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية او التي استثنيت منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس …

المادة 4

1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه . 2- مع …

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيهـــا . ب-لا يجوز ان تتجاوز مدة اجارة الاموال غير المنقولة تسعاً وتسعين سنة فاذا عُقدت لمدة اطول ردت الى تسع وتسعين سنة .

المادة 6

على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة.

المادة 7

يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن انها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية الى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة ، اما اذا ابرزت الى المحكمة في اي وقت كان بعد اصدار قرارها …

المادة 8

1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة (14) من قانون تسوية الاراضي …

المادة 9

تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الاراضي والمساحة.

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة اذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:- أ- من أجل تسديد …

المادة 11

أ-الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار …

المادة 12

أ- لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي أستثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ او ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود …

المادة 13

أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة بإسم من لهم منفعة فيها ام غير مسجلة أو كانت مسجلة بإسم الخزينة مباشرة او بإسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى او غير خاضعة …

المادة 14

يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدد الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة.

المادة 15

تلغى القوانين التالية : 1- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946. 2- قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 والمنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين. 3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا …

المادة 16

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية