التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 11من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

الفصل الخامس المواصفات علامة الجودة المادة 11 - تأليف لجان فنية: للوزير بناء على تنسيب من المدير تأليف لجان فنية خاصة تتولى وضع مشروعات المواصفات كما يجوز له بناء على تنسيب من المدير ايضا تعيين اعضاء في تلك اللجان يمثلون المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستهلكين ويشترط في ذلك ان تتوفر في اعضاء هذه اللجان الخبرة والاختصاص والاطلاع الكافي في مجالات العمل المناطة بهم.

الإحالة

المادة 11 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية