الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 21 - الحالات التي ينذر فيها صاحب علامة الجودة والتي تصادر فيها السلعة او المادة:
أ - اذا تخلفت السلعة او المادة التي اعطي لها التصريح باستعمال علامة الجودة عن مطابقة المواصفات القياسية الخاصة
بها بمقتضى المادة السابعة عشرة يترتب على الوزارة ان ترسل انذارا خطيا بالبريد المسجل الى صاحب تلك العلامة يطلب
اليه قيه التقيد بالتزاماته خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ تسلمه ذلك الانذار.
ب - اذا لم يتقيد صاحب تلك العلامة بالتزاماته على الوجه المبين في الفقرة (أ) يترتب على الوزارة ان توجه اليه كتابا
بالبريد المسجل يلغى فيه التصريح باستعمال تلك العلامة اعتبارا من تاريخ تسلمه ذلك الكتاب.
ج - اذا تخلفت السلعة او المادة التي تخضع لمواصفات قياسية الزامية على الوجه المبين في المادة الخامسة عشرة عن مطابقة
تلك المواصفات للوزارة ان تصدر امرا خطيا تقرر فيه مصادرة تلك السلعة او المادة او اتلافها او اعادة تصديرها او اعادة
صنعها في صورة تطابق تلك المواصفات الالزامية.
د - كل من يستعمل علامة الجودة على السلعة او المادة او يعلن عن استعمالها باي وسيلة من وسائل الاعلان دون تصريح من
الوزارة على الوجه المبين في المادة السابعة عشرة وكل من يستمر في استعمال علامة الجودة بالرغم من الغاء التصريح باستعمال
تلك العلامة على الوجه المبين في الفقرة (ب) اعلاه يعتبر بانه ارتكب جرما.
هـ- كل قرار تصدره الوزارة ويستند فيه الى تقارير فحص او اختبار او تحليل اية سلعة او مادة مشفوعة بتنسيب من المدير
حول مطابقة او عدم مطابقة تلك السلعة او المادة للمواصفات يعتبر نهائيا.