التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 24من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 24- ارتكاب جرم خلافا لبعض المواد: كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام الفقرة (أ) او (ج) او (هـ) من المادة السابعة عشر او خلافا لاحكام الفقرة (ب) او (ج) او (د) من المادة الحادية والعشرين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين معا.

الإحالة

المادة 24 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية