التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مديرية المواصفات والمقاييس

المادة 3من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

الفصل الثاني مديرية المواصفات والمقاييس المادة 3 - أ - تؤسس في الوزارة مديرية تسمى مديرية المواصفات والمقاييس يعين لها مدير ومهندسون ومفتشون ومن تدعو الحاجة اليهم من الموظفين الاخرين لتنفيذ هذا القانون. ب - يتولى المدير اعداد البرنامج السنوي لهذه المديرية وادارة اعمالها اليومية والاشراف على اعمال اللجان ومتابعتها وتكون مهامها وصلاحياتها كالاتي: 1 - تحديد المواصفات والمقاييس وتعديلها كلما رأت ذلك ضروريا والعمل على تعميم استعمالها ونشر المعلومات التي تتعلق بها. 2 - وضع مشروعات المواصفات القياسية للسلع والمواد التي تنتج محليا لتحديد جودتها وتسهيل تبادلها التجاري في المملكة وخارجها. 3 -اصدار المواصفات التي يوافق عليها كمواصفات قياسية ويجوز الاعتراض على هذه المواصفات لمجلس الوزراء خلال (3) اشهر بعد نشرها بالجريدة الرسمية ، ويبت مجلس الوزراء في هذا الاعتراض. 4 - اصدار المصطلحات وتحديد طرق الفحص والاختبار والتحليل لتحديد جودة ومواصفات السلع والمواد. 5 - تنسيق المواصفات القياسية الاردنية الى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكنا لتتفق مع تواصي المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة الدولية للمواصفات وغيرها من المنظمات والمؤسسات المختصة. 6 - اعداد علامة خاصة يستعملها المنتج او المصدر للسلع والمواد التي تنطبق عليها المواصفات القياسية الاردنية للدلالة على جودتها. 7 - تشجيع استعمال البطاقات والبيانات او فرض استعمالها كلما رأت ذلك ضروريا على اوعية التغليف بقصد الارشاد. 8 - الاتفاق مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة بقصد السماح لها باستعمال علامة الجودة الاردنية ويشترط في ذلك قيام تلك المنظمات والمؤسسات بالكشف المسبق على المنتجات والمواد المعنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية قبل استعمال تلك العلامة. 9 - الاعتراف بالمواصفات القياسية للدول الاخرى لمدد التي تقرها الوزارة بناء على تنسيب من المدير بغية تنظيم ومراقبة السلع والمواد المنتجة في المملكة والمصدرة والمستوردة. 10 - اعتماد المختبرات وطرق التحليل والمراقبة والتفتيش على السلع والمواد التي تخضع للمواصفات المقررة. 11- دراسة التقارير التي تقدمها اللجان الفنية المختصة اليها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. 12- اجراء وتشجيع الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات في المجالات المختلفة. 13 - المشاركة في رفع مستوى الصناعة المحلية وتشجيعها لتحسين انتاجها وحماية المستهلك وقمع الغش عن طريق تحديد المواصفات والشروط التي يجب التقيد بها من قبل المنتج والمصدر والمستورد. 14 - الاحتفاظ بمراجع القياس الاساسية التي تحتاجها المديرية لمعايرة اجهزة القياس والكيل والوزن ووحداتها وغيرها من الوسائل للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للوحدات النظامية المقررة ودمغها بالدمغة التي تقرها الوزارة. 15 - التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة وتمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية للمواصفات والمقاييس. 16 - اتخاذ اية تدابير اخرى تساعد على القيام بهذه المهام. ج - تكون الوزارة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والمكاييل والاوزان غير انه يجوز لها ان تسترشد باراء او تنسيبات الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى في هذه المجالات.

الإحالة

المادة 3 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية