التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث: · اللجنة الاستشارية

المادة 4من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

الفصل الثالث: اللجنة الاستشارية تأليفها ومهامها المادة 4- تأليف اللجنة الاستشارية: أ - تؤلف اللجنة الاستشارية من: الوزير رئيسا المدير أعضاء ممثلان عن وزارة الاقتصاد الوطني. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ممثل عن وزارة الاشغال العامة. ممثل عن وزارة الزراعة. ممثل عن نقابة اصحاب المهن الهندسية. ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين. ممثل عن غرفة صناعة عمان. ممثل عن امانة العاصمة. ب - يعين ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية في اللجنة الاستشارية ويستبدلون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص. ج - يعين ممثلو الهيئات الاخرى ويستبدلون بقرار من مجالس ادارتها وموافقة الوزير. د - يجوز ، اذا كان ضروريا ، زيادة الاعضاء على الوجه المبين في الفقرتين (ب) و (ج). هـ - للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات الاخرى ان تنتدب اعضاء مساعدين للاعضاء الاصليين في اللجنة الاستشارية بصفة مراقبين فقط. و- للوزارة في نظام يصدر بمقتضى المادة السادسة والعشرين ان تدفع مكافآت مالية الى اعضاء اللجنة الاستشارية واللجان الفنية المختصة مقابل المهام والخدمات التي يقدمونها.

الإحالة

المادة 4 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية