الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
الفصل الثالث:
اللجنة الاستشارية
تأليفها ومهامها
المادة 4- تأليف اللجنة الاستشارية:
أ - تؤلف اللجنة الاستشارية من:
الوزير رئيسا
المدير أعضاء
ممثلان عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ممثل عن وزارة الاشغال العامة.
ممثل عن وزارة الزراعة.
ممثل عن نقابة اصحاب المهن الهندسية.
ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين.
ممثل عن غرفة صناعة عمان.
ممثل عن امانة العاصمة.
ب - يعين ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية في اللجنة الاستشارية ويستبدلون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير المختص.
ج - يعين ممثلو الهيئات الاخرى ويستبدلون بقرار من مجالس ادارتها وموافقة الوزير.
د - يجوز ، اذا كان ضروريا ، زيادة الاعضاء على الوجه المبين في الفقرتين (ب) و (ج).
هـ - للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات الاخرى ان تنتدب اعضاء مساعدين للاعضاء الاصليين في اللجنة الاستشارية بصفة
مراقبين فقط.
و- للوزارة في نظام يصدر بمقتضى المادة السادسة والعشرين ان تدفع مكافآت مالية الى اعضاء اللجنة الاستشارية واللجان
الفنية المختصة مقابل المهام والخدمات التي يقدمونها.