الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 5 - ادارة شؤون اللجنة الاستشارية
أ -تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب
على اللجنة الاستشارية ان تعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.
ب - يتألف النصاب القانوني في الجلسات بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على ان يتولى المدير رئاسة اللجنة في حالة غياب
الوزير.
ج - تصدر قرارات اللجنة الاستشارية بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
د - لا يجوز افشاء مداولات اللجنة الاستشارية او اية معلومات تقدم اليها الا من قبل الرئيس او بموافقته