التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث: · اللجنة الاستشارية

المادة 5من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 5 - ادارة شؤون اللجنة الاستشارية أ -تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب على اللجنة الاستشارية ان تعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ب - يتألف النصاب القانوني في الجلسات بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على ان يتولى المدير رئاسة اللجنة في حالة غياب الوزير. ج - تصدر قرارات اللجنة الاستشارية بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. د - لا يجوز افشاء مداولات اللجنة الاستشارية او اية معلومات تقدم اليها الا من قبل الرئيس او بموافقته

الإحالة

المادة 5 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية