نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 128، ص 1
- نُشر
- 15 أيار 1926
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1926
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العقاقير الخطرة غير ساري
رقم 119 لسنة 1926 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1، نُشر في 15 أيار 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5 نيسان سنة 1926 رقم 233 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1926 قانون تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5 نيسان سنة 1926 رقم 233 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
العقاقير الخطرة هي المبين مفرداتها ذيلاً والعقاقير التي تعلنها الحكومة من وقت لآخر بناء على تقرير من مديرية الصحة العامة وتنشر في الجريدة الرسميةبانها من العقاقير الخطرة أ - تشمل العبارة ( الافيون الخام) مسحوق الافيون او الافيون الخشن ولكن …
المادة 3
أ- تعتبر حيازة العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول مرخصاً بها بموجب هذا القانون اذا كان حائزها صيدلياً مصرحاً له بمعاطاة مهنة الصيدلية وكانت هذه العقاقير محفوظة في محلاته المرخص له بها ب- اذا كان حائزها شخص مصرح له بمعاطاة مهنة …
المادة 4
يجب على كل شخص يرخص له بموجب هذا القانون او اي قانون آخر ان يكون بحوزته العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول ان يحفظ قيوداً صحيحة عن مشتراها وبيعها بموجب نظامات دائرة الصحة وكل شخص يقصر عن حفظ هذه القيود بموجب التعليمات يعاقب …
المادة 5
اذا اجتمعت ادلة معقولة لقاضي التحقيق على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي محل كان او بوجود وثيقة تتعلق بصفتة بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون او اي نظام بموجبه فله ان يصدر مذكرة يخول بها احد مأموري الضابطة …
المادة 6
تصادر العقاقير الخطرة التي لم يوجد بها ترخيص وتسلم الى دائرة الصحة وتتلف الانواع الغير مستعملة في الصيدليات بحضور هيئة مؤلفة من طبيب الصحة وعضوين آخرين يعينهما الحاكم الاداري ويرسل نسخة من الضبط الذي يجب ان ينظم من قبل الهيئة المذكورة الى …
المادة 7
كل شخص يورد او يصدر او يسهل تصدير او توريد اي عقاقير خطرة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او غرامة لا تتعدى( 200 )جنيه او بالعقوبتين معاَ. يجوز الترخيص لتوريد ارسالية من العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول المدرج ذيلاً …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
كل شخص يساعد او يحرس او يتصح او يتوصل لارتكاب مخالفة تحت المادة السابعة او الثامنة او التاسعة من هذا القانون (ب) او كل شخص من شرقي الاردن يساعد او يحرض او ينصح او يتوصل لارتكاب مخالفة في اي محل خارج شرقي الاردن تحت احكام اي قانون يماثل …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون العقاقير الخطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.