التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
نُشر
15 أيار 1926
المواد
13
آخر تعديل
1926
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العقاقير الخطرة غير ساري

رقم 119 لسنة 1926 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1، نُشر في 15 أيار 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1926
1926سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5 نيسان سنة 1926 رقم 233 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1926 قانون تعديل قانون العقاقير الخطرة المؤرخ في 5 نيسان سنة 1926 رقم 233 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يتعلق هذا القانون بمباشرة صنع وتوريد وتصدير وحيازة عقاقير خطرة معينة.

المادة 2

العقاقير الخطرة هي المبين مفرداتها ذيلاً والعقاقير التي تعلنها الحكومة من وقت لآخر بناء على تقرير من مديرية الصحة العامة وتنشر في الجريدة الرسميةبانها من العقاقير الخطرة أ - تشمل العبارة ( الافيون الخام) مسحوق الافيون او الافيون الخشن ولكن …

المادة 3

أ- تعتبر حيازة العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول مرخصاً بها بموجب هذا القانون اذا كان حائزها صيدلياً مصرحاً له بمعاطاة مهنة الصيدلية وكانت هذه العقاقير محفوظة في محلاته المرخص له بها ب- اذا كان حائزها شخص مصرح له بمعاطاة مهنة …

المادة 4

يجب على كل شخص يرخص له بموجب هذا القانون او اي قانون آخر ان يكون بحوزته العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول ان يحفظ قيوداً صحيحة عن مشتراها وبيعها بموجب نظامات دائرة الصحة وكل شخص يقصر عن حفظ هذه القيود بموجب التعليمات يعاقب …

المادة 5

اذا اجتمعت ادلة معقولة لقاضي التحقيق على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي محل كان او بوجود وثيقة تتعلق بصفتة بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون او اي نظام بموجبه فله ان يصدر مذكرة يخول بها احد مأموري الضابطة …

المادة 6

تصادر العقاقير الخطرة التي لم يوجد بها ترخيص وتسلم الى دائرة الصحة وتتلف الانواع الغير مستعملة في الصيدليات بحضور هيئة مؤلفة من طبيب الصحة وعضوين آخرين يعينهما الحاكم الاداري ويرسل نسخة من الضبط الذي يجب ان ينظم من قبل الهيئة المذكورة الى …

المادة 7

كل شخص يورد او يصدر او يسهل تصدير او توريد اي عقاقير خطرة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او غرامة لا تتعدى( 200 )جنيه او بالعقوبتين معاَ. يجوز الترخيص لتوريد ارسالية من العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول المدرج ذيلاً …

المادة 8

كل شخص يجهز او يضع او يوجد في حيازته عقاقير من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الجدول المدرج ذيلاً يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة

المادة 9

كل شخص توجد في حيازته اي عقاقير من العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول المدرج ذيلا يعاقب بنفس العقوبات ما لم تكن حيازته لتلك العقاقير مرخصا بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 10

كل شخص يساعد او يحرس او يتصح او يتوصل لارتكاب مخالفة تحت المادة السابعة او الثامنة او التاسعة من هذا القانون (ب) او كل شخص من شرقي الاردن يساعد او يحرض او ينصح او يتوصل لارتكاب مخالفة في اي محل خارج شرقي الاردن تحت احكام اي قانون يماثل …

المادة 11

يلغي هذا القانون جميع القوانين والانظمة المعارضة له

المادة 12

يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية

المادة 13

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكامه

اسأل مساعدك عن قانون العقاقير الخطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية