التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · لجان المعارف المحلية

المادة 43من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

الفصل التاسع لجان المعارف المحلية المادة 43- أ - يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في اية مدينة او بلدة او قرية ( لجنة معارف محلية) ويكون مفتش المعارف في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضواً في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري رئيساً للجنة المعارف المحلية. ب- تتألف لجنة المعارف المحلية في عمان من وكيل وزارة التربية والتعليم او من ينيبه عنه رئيساً وعضوين من مجلس الامانة ينتخبهما المجلس المذكور.

الإحالة

المادة 43 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية