الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل السابع
احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب
شركات التأمين
المادة 16- على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-
1- اذا كانت شركة التأمين من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في المملكة او
تجني قسماً من تلك الارباح والمكاسب في المملكة والقسم الاخر خارجها فان ارباح تلك الشركة الخاضعة للضريبة تحسب كما
يلي:-
الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة
تؤخذ الاقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتى للشركة او المستحق الدفع لها في الملمكة(
مخصومة منه اقساط التأمين التي ردت الى المؤمنين( بفتح الميم) والاقساط المدفوعة عند اعادة التأمين) ثم يطرح من ذلك
المبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها التي لم ينته اجلها بعد وفقا للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها
بشأن تلك الاخطار في آخر السنة الاسبقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس هذا المنوال عن
الاخطار التي لا يزال اجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار
الحقيقي للخسائر( مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب اعادة التأمين )ونفقات الادارة والوكالة في
المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان واقعا خارج المملكة.
ويشترط في ذلك انه اذا توقفت الشركة او توقف احد فروعها فعلا عن تعاطي اشغال التأمين في المملكة خلال اية مدة في السنة
لسابقة لسنة التقدير لا يطرح اي احتياطي للاخطار التي لم ينته اجلها بالنسبة الى تلك الشركة او ذلك الفرع.
الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة
2- اما الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التأمين العامة فان ارباحها
ومكاسبها الحاصلة من اشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحا منه نفقات الادارة بما
فيها العمولة ويشترط في ذلك انه اذا كانت اية شركة كهذه تقبض اقساط التأمين خارج المملكة فان مقدار ارباحها ومكاسبها
تحسب كما يلي:-
تكون تلك الارباح او المكاسب الى مجموع الاقساط او دخل الشركة من اموالها المستثمرة في المملكة ويؤخذ في ذلك اكبر
المبلغين وتخصم من مقدار الارباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات
مكتب الشركة الرئيسي.
اصحاب السفن غير المقيمين
المادة 17- 1- مع مراعاة احكام البند (ك) من الفقرة (1) من المادة الثامنة، اذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل
كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت اية سفينة من السفن التي يملكها او المستأجرة من قبله تتردد على احد موانئ المملكة
فان كافة ارباحه الناجمة عن نقل المسافرين او البريد او الحيوانات او البضائع المشحونة في المملكة تعتبر انها تكونت
في المملكة.
ويشترط في ذلك ان لا تنطبق احكام هذه المادة على البضائع التي تجلب الى المملكة لنقلها من سفينة الى اخرى ( ترانزيت
)وان لا تكون البلاد التي ينتمي اليها صاحب السفينة غير المقيم قد اعفت اصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين
في المملكة.
2- اذا ابرز اي شخص كهذا الشهادة المذكورة في الفقرة( 3) من هذه المادة عن اية مدة حسابية فان الارباح الناشئة في
المملكة من اعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة قبل خصم اية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف تؤلف مبلغا
تكون نسبته الى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة
في تلك الشهادة من مجموع الارباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة.
3- يجب ان تكون الشهادة شهادة صادرة من او بالنيابة عن احدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بانها تحسب
وتقدر كامل ارباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن اعمال الملاحة التي يتعاطاها وفقا لقاعدة لا تختلف اختلافا
جوهريا عن القعدة المقررة في هذا القانون. وينبغي ان تتضمن شهادة بما يلي عن اية مدة حسابية بشأن تلك الاعمال:-
أ- نسبة الارباح او الخسائر ان لم تكن هناك ارباح وفقا للحساب الذي اجرته تلك السلطة من اجل ضريبة الدخل دون خصم اي
مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف الى مجموع المبلغ المدفوعة عن نقل الركاب او البريد او الحيوانات او البضائع.
ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف وفقا للحساب الذي اجرته تلك السلطة الى مجموع المبالغ المذكورة
المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع.
4- اذا تعذر عن التقدير تطبيق احكام الفقرة (2) من هذه المادة بصورة مرضية لاي سبب من الاسباب فان الارباح الناشئة
في المملكةة يمكن حسابها على اساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المسافرين والبريد والحيوانات
والبضائع المشحونة في المملكة.
5- اذا قرر مأمور التقدير أن سفينة تخص صاحب سفن او مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضا على مرفأ في المملكة
وأنه ليس من المحتمل ان تقوم تلك السفينة او غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات اخرى فان احكام هذه المادة لا تطبق على
ارباح تلك السفن ولا تكون تلك الارباح خاضعة للضريبة.