الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المعاملات الوهمية او
المادة 21- 1- اذا رأى مأمور التقدير معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص
من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى ان معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر
الضريبة المستحقة على الاشخاص المختصين بناء على هذا الاساس.
2- تشمل عبارة( معاملة التصرف )الواردة في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اتفاق او
ترتيب بشأنها او انتقالها.
3- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة
له في الفقرة ( 1) من هذذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لاحكام المادة السابعة والخمسين.