الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المادة 25- 1- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل 250 مائتين وخمسين فلسا عن كل دينار
من دخل الشركة الخاضع للضريبة وتعتبر الضريبة المستوفاة على هذا الوجه ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى
اي حكم من احكام هذا القانون.
2- تستوفى الضريبة بمعدل (500 ) خمسماية فلس عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة تتعاطى او شخص يتعاطى
في المملكة اعمال استخراج المواد النفطية او الهايدروكربونية الاخرى وبيعها او التصرف بها داخل المملكة او تصديرها
منها.على انه اذا دفعت اية اتاوة او ضريبة او حصة او ما( يماثلها عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة
)الى حكومة لمملكة عن تلك المواد النفطية او الهايدروكربونية المذكورة فان هذه الاتاوة او الضريبة او الحصة او ما
يماثلها تخصم من مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة شريطة ان لا يسمح بخصم اي مبلغ يدفع على الوجه
المذكور اكثر من مرة واحدة.
ويشترط في ذلك ايضا انه اذا بلغ مجموع تلك المبالغ المدفوعة لحكومة المملكة عن لامواد النفطية او الهايدروكربونية
الارخى على الوجه المذكور (عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى احكام هذه الفقرة )في السنة السابقة لاية سنة من سني التقدير
مقدارًا لا يمكن خصمه بكامله من مقدار ضريبة الدخل المستحقة عن سنة التقدير تلك يجري خصم ذلك المقدار او ما تبقى منه
من الضريبة المستحقة عن سنتي التقدير التاليتين لتلك السنة فقط.
3- لا تسري احكام المواد (14) و( 24) و( 32) و الفقرة (1) من المادة (25) من هذا القانون على الشركات والاشخاص الذين
تسري عليهم احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.