التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 26من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

المادة 26- الفصل التاسع خصم الضريبة خصم الضريبة من حصص الأرباح الموزعة المادة 26- 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها عن الدخل الذي دفعت منه حصص الارباح ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها.اذا لم يكن من المترتب عليها ان تدفع ضريبة عن كامل الدخل المذكور فإن الخصم المشار إليه أعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الأرباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه او ستدفع عنه الشركة الضريبة. 2- إذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة (الخامسة والعشرين) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن أية سنة من سني التقدير وحدث أن خصمت أية شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضي بزيادة قئة الضريبة موضع التنفيذ، ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي حامل أسهم (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة الضريبة التي خصمته تقل عن الفئة التي دفعته أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، يحق للشركة:- أ- لدى دفعها حصص الأرباح في المرة التالية (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) أن تسترد من حصص الأرباح التي اعترت دفعها مبلغ النقص في الضربة المخصومة في الاصل بالاضافة إلى ما يحق له اإجراؤه من التنزيلات الأخرى في تلك الأرباح، بقطع النر عم إذا كان الشخص الذي يحق له ان يستوفي حصص الارباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية ،أو لم يكن، أو ب- أن تسترد بعد الحصول على إذن خطي من مأمور التقدير من الشخص الذي دفعت إليه حصص الأرباح الأصلية، مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الاصل (ويذكر هذا المبلغ في الإذن الخطي) كما لو كان ذلك المبلغ دينا مستحقا للشركة ويعتبر هذا الإذن الخطي بينة بذلك الدين في أية إجراءات قد تقام لتحتصيله، ولا حاجة لإُبات توقيع مأمور التقدير على الإذن، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناء على سبب خاص. 3- إذا خصمت شركة مقيمة في المملكة عن أية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي من حاملي أسهمها (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تزيد على الفئة التي دفعتها أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة إذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفقا لأحكام الفقرة (4) أن تعيد المبلغ الزائد المشار إليه عند إجراء الدفعة التالية من حصص الارباح) ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد في الضريبة المدفوعة على حصص الارباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الإرباح الالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أم لم يكن. 4- إذا قامت أية شركة كهذه لدى دفعها حصص الأرباح لأي من حاملي أسهمها خصم زائد كما هو مذكور في الفقرة (3) يترتب عليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الأرباح أن تعد لمأمور التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في اي وقت بعد إعداد ذلك الحساب كما ذكر أعلاه ولكن قبل إعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفقاً لأحكام الفقرة (3) أن يكلف الشركة بإشعار كتاب يبلغه إياه دفع ذلك المبلغ إلى وزارة المالية ومن ثم يصبح ذلك المبلغ ديناً مستحقا للحكومة يجب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الإشعار ويحصل بهذه الصفة. 5- أ- يترتب على كل شركة كهذه حين دفعها حصص الارباح سواء أخصمت الضريبة منها ام لم تخصمها ان تزود كل حامل اسهم بشهادة تبين مقدار حصة الارباح المدفوعة اليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته او الذي يحق لها ان تخصمه من ذلك المبلغ وان ترسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير. ب- يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف اخر من كبار موظفيها. جـ- اذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة او اهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون 6- يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لايقاف او تخفيض او زيادة الضريبة التي يحق لاية شركة خصمها بمقتضى احكام هذه المادة من حصص الارباح التي تدفعها الى اي من حاملي الاسهم وعلى الشركة التقيد بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية