الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
خصم الضريبة من فائدة الرهن المستحقة لغير المقيمين الخ.
المادة 29- (1) اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة
رهن او دخلاً آخر خاضعا للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى المادة (26)
او المادة (28) من هذا القانون، فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل (200)
فلس من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزما بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه بمقتضى
المادة (50) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان يعلمه عن اسم وعنوان
الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم دينا "للحكومة مستحقاً " "على الشخص المذكور
اولا" واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة.
(2) كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً
لاحكام هذا القانون.