التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة

المادة 30من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الفصل العاشر تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة تقاص الضريبة المخصومة من الرواتب والاجور المادة 30- ان كل مبلغ يخصم بموجب المادة (28) يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص المدفوع له الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى فيها الخصم او على دخله الخاضع للضريبة في سنة التقدير التي تليها وفقا لما يختاره مأمور التقدير لدى اجراء التقدير او قبل ذلك.

الإحالة

المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية