التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة

المادة 32من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

التقاص المسموح به بشأن المبالغ المدفوعة لقاء اقساط التأمين على الحياة والى صناديق التقاعد والادخار المادة 32- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يكون:- أ- أمن على حياته او حياة زوجته او اي من اولاده ممن يستحقون الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (14) من هذا القانون، لدى شركة تأمين، او ب- دفع مبلغاً سنوياً الى اي صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق توفير او الى أي صندوق مشابه من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير على الوجه المنصوص عنه في البند (و) من الفقرة الاولى من المادة الثامنة، بتقاص مبلغ من مقدار الضريبة الذي يكون مستحقا على دخله الخاضع للضريبة قبل اجراء التقاص المنصوص عنه في هذه المادة يساوي خمسة في المائة من القسط او المبلغ السنوي الذي دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع التقاص المسموح به بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة على (8) دنانير.

الإحالة

المادة 32 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية