الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الحد الاعلى لمجموع التقاص المسموح به بموجب المادة (32)
المادة 33- (1) لا يجوز ان يزيد مجموع التقاص المسموح به لاي فرد بمقتضى المادة (32) من هذا القانون لأية سنة من سني
التقدير على مقدار الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد قبل اجراء التنزيل المنصوص عنه في المادة
المذكورة.
تقاص ضريبة الابنية والاراضي من ضريبة الدخل
(2) يحق لاي شخص يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع
للضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة الخامسة وانه دفع ضريبة بمقتضى قانون ضريبة الابنية والاراضي
داخل مناطق البلديات المعمول به عن تلك السنة عن الدخل المذكور اجراء تقاص اصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة
الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا احكام هذه المادة.
أ- نسبة تعادل 58% من مقدار الضريبة المدفوعة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به.
ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم
عن اي دخل خلاف الدخل الصافي الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة الخامسة.