الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء
المادة 41- ان كل شخص يتسلم مالا او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي فرد من الموارد المذكورة في
هذا القانون مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعاً للضريبة عن ذلك المال او الشيء فيما لو
كان مقيماً في المملكة وغير فاقد الاهلية يقتضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار، وأن يسلم
تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة:-
(1) بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل.
(2) اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل وتسري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق
بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار.