التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 41من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء المادة 41- ان كل شخص يتسلم مالا او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي فرد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعاً للضريبة عن ذلك المال او الشيء فيما لو كان مقيماً في المملكة وغير فاقد الاهلية يقتضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمور التقدير باشعار، وأن يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاشعار موقعة بامضائه ومتضمنة:- (1) بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل. (2) اسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل وتسري على اية قائمة كهذه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار.

الإحالة

المادة 41 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية