التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 42من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

تقديم كشف بالدخل الخ. الذي يستلم لحساب اشخاص آخرين او بالدخل الخ. الذي يدفع لاشخاص آخرين المادة 42- اذا قام شخص من الاشخاص بأية صفة كانت:- (1) بقبض ربح او دخل تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر، أو (2) بدفع اي ربح او دخل الى شخص آخر او لامره، فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص المذكور أولا اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار كشفاً يتضمن:- أ- بياناً صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكامله. ب- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح او الدخل.

الإحالة

المادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية