الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تقديم كشف بالدخل الخ. الذي يستلم لحساب اشخاص
آخرين او بالدخل الخ. الذي يدفع لاشخاص آخرين
المادة 42- اذا قام شخص من الاشخاص بأية صفة كانت:-
(1) بقبض ربح او دخل تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر، أو
(2) بدفع اي ربح او دخل الى شخص آخر او لامره، فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص المذكور أولا اشعاراً يكلفه
فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار كشفاً يتضمن:-
أ- بياناً صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكامله.
ب- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح او الدخل.