الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تكليف مشغلي الاراضي بتقديم كشف ببدل ايجارها
المادة 43- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعارا خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه
بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن:-
أ- اسم وعنوان صاحب تلك البناية او الارض او البناء الصناعي.
ب- بياناً صحيحاً بمقدار بدل الايجار المستحق الدفع او اي عوض آخر.
تقديم كشف بالسكان والنزلاء
(2) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار كشفا يتضمن
اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته في تاريخ الاشعار والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة
طيلة الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الاشعار بغض النظر عن كل غيبة مؤقتة.