الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
(تبليغ الاشعارات والاعفاء من اجرة البريد وطوابع البريد
المادة 52- (1) يجوز تبليغ الاشعار لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات او بارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف
لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد مرور مدة لا
تزيد على الستة أيام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيماً في المملكة، او في اليوم التالي لليوم
الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد الاعتيادي اذا لم يكن مقيماً في المملكة. ويكفي لاثبات وقوع التبليغ
على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح ويعتبر
كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه.
(2) بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يجوز ارسال كافة الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها ودفع الضريبة
وفقاً لاحكام هذا القانون الى مأمور التقدير بواسطة البريد معفاة من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة (ضريبة الدخل)
وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات كافة الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها وفقاً لاحكام هذا القانون
التي تقدم الى المدير او مأمور التقدير.