الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الثاني عشر
التقديرات
اجراء التقدير من قبل مأمور التقدير
المادة 53- (1) في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص كشفاً يتعلق به، يجوز لمأمور التقدير:-
أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه. أو
ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة ، وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك، مستعملا في ذلك فطنته ودرايته،
اذا كان لديه اسباب تدعوه الى الاعتقاد بأن الكشف غير صحيح، أو
ج- ان يقبل الكشف مبدئياً ويطلب دفع الضريبة المستحقة حسب الاصول بمقتضى ذلك الكشف دون الاجحاف بحقه أن يحدد فيما
بعد دخل ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
(2) في الاحوال التي لا يقدم فيها شخص من الاشخاص أي كشف ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة، يجوز
لمأمور التقدير ان يحدد دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة مستعملا في ذلك فطنته ودرايته وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة
على ذلك الشخص تبعاً لذلك ولكن هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف
او اهمال تقديمه.