الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الاخطاء الخ.. التي تقع في التقديرات والاشعارات
المادة 58- (1) لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا
يجوز اعتباره باطلا او "قابلا" للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو
فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ
عليه.
(2) لا يكون التقدير موضعاً للطعن ولا يتأثر:-
أ- من جراء وقوع خطأ فيه يتعلق باسم وكنية الشخص المكلف او بوصف اي دخل او بمقدار الضريبة المفروضة.
ب- من جراء وجود تباين بين التقدير واشعار التقدير.
ويشترط في ذلك أن يبلغ اشعار التقدير الى الشخص الذي يراد فرض الضريبة عليه وفقاً للطريقة المنصوص عنها في المادة
(52) من هذا القانون.