التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الاستئناف والتمييز

المادة 58من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الاخطاء الخ.. التي تقع في التقديرات والاشعارات المادة 58- (1) لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او "قابلا" للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ عليه. (2) لا يكون التقدير موضعاً للطعن ولا يتأثر:- أ- من جراء وقوع خطأ فيه يتعلق باسم وكنية الشخص المكلف او بوصف اي دخل او بمقدار الضريبة المفروضة. ب- من جراء وجود تباين بين التقدير واشعار التقدير. ويشترط في ذلك أن يبلغ اشعار التقدير الى الشخص الذي يراد فرض الضريبة عليه وفقاً للطريقة المنصوص عنها في المادة (52) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 58 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية