الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الثالث عشر
الاستئناف والتمييز
الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل
المادة 57- (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة
الدخل) تكون ضمن ملاك وزارة العدلية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما
عن الرابعة يخضعون جميعهم للاحكام والاوضاع القانونية التي تسري على القضاة النظاميين وتختص هذه المحكمة بالنظر في
قرارات واوامر التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى احكام هذا القانون، وتحال اليها قضايا ضريبة الدخل المقامة لدى
محكمة الاستئناف النظامية وتباشر اختصاصها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه اعتباراً من التاريخ
الذي يعينه مجلس الوزراء بقرار يقترن بالارادة الملكية السامية ينشر في الجريدة الرسمية، وتعقد جلساتها في عمان او
القدس حسبما تراه مناسباً.
(2) الى ان يعين تاريخ مباشرة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لاختصاصها بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة تستأنف
قرارات أو اوامر التقدير الصادرة بمقتضى الفقرة (5) من المادة (56) او بمقتضى المادة (54) الى محكمة الاستئناف وفقاً
"لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى هذا القانون حسب مقتضى الحال يعتبر الشخص الذي صدر عنه
قرار أو أمر التقدير مستأنفاً" عليه. وايفاء بغايات هذا القانون تعتبر محكمة الاستئناف محكمة حقوقية من جميع الوجوه.
(3) تعطى جميع قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال من قبل المحكمة المختصة.
(4) تسمع كافة الاستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير علنية الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
(5) للمحكمة ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه، أو أن تعيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة التقدير وفقا
للتعليمات التي تستصوبها.
(6) ان تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف، ويشترط في ذلك أنه لا يجوز
اثبات أية وقائع لم يدع بها امام الشخص الذي صدر عنه قرار او امر التقدير المستأنف.
(7) اذا استؤنف اي أمر او تقدير صدر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون وكان المكلف نفسه قد قدم استئنافاً ضد قرار
مأمور التقدير الصادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (56) منه وكان الاستئنافان يتعلقان بسنة تقدير واحدة يترتب على
المحكمة:-
أ- تكليف المستأنف بأن يدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم المترتب او الذي دفع عن الاستئناف المقدم
ضد قرار مأمور التقدير.
ب- النظر في الاستئناف المقدم بموجب هذه الفقرة واصدار القرار المقتضى بشأنه بعد اسقاط الاستئناف المقدم ضد قرار مأمور
التقدير.
التمييز
(8) باستثناء ما نص عليه في البندين (ب) و (جـ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (26) لسنة 1952 يكون كل حكم او أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ
ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير او الوزير او الموظف المفوض من قبله ماية دينار قبل تنزيل التقاص المنصوص
عنه في المواد (30) و (31) و (32) و (33).
(9) يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف اشعاراً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا لقرار المحكمة.