الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
دفع مبلغ على حساب الضريبة المستحقة
المادة 60- (1) اذا لم يتبلغ اي مكلف اشعار التقدير المنصوص عنه في المادة (56) من هذا القانون قبل اليوم الاول من
شهر حزيران في أية سنة من سني التقدير او اذا تبلغ الاشعار المذكور قبل ذلك التاريخ وقدم اعتراضاً بمقتضى الفقرة (2)
من تلك المادة او استئنافاً او تمييزاً بمقتضى المادة (57) منه سواء أكان ذلك قبل التاريخ المذكور او بعده يترتب على
ذلك الشخص ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة مبلغاً يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدرة نهائياً
او من مقدار الضريبة المستحقة اذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائياً وفقاً للطريقة المقررة وفي المواعيد والنسب المقررة
لهذه الغاية وتسري على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة.
الضريبة المقدرة نهائياً
(2) لغايات هذه المادة تعني عبارة "الضريبة المقدرة نهائياً " بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من
سني التقدير التي تكون الضريبة عنها قد اصبحت مستحقة الدفع بمقتضى المادة (59) من هذا القانون بعد انقضاء مدة الاعتراض
المنصوص عنها بالفقرة (2) من المادة (56) منه ومدة الاستئناف القانونية وفقاً لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة
الدخل الصادرة بمقتضاه.
وتشمل عبارة "سني التقدير" لغايات هذه المادة سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65/ 66
عدم سريان احكام هذه المادة على بعض انواع الدخل
(3) لا تسري احكام هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها 70% او اكثر من
الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى احكام البنود (ب) أو (د) أو (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون.
تقاص المبالغ المدفوعة بموجب هذه المادة من الضريبة المستحقة
(4) ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل
ذلك الشخص الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى دفع المبلغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع
للضريبة في سنة التقدير السابقة او التالية لتلك السنة وفقا لما يختاره مأموره التقدير لدى اجراء التقدير او قبل ذلك.