التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · التحصيل

المادة 64من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

تنفيذ الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به المادة 64- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في أية مادة من هذا القانون على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي استحقت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور. اقامة الدعوى من قبل مأمور التقدير لتحصيل الضريبة (2) يجوز تحصيل الضريبة بدعوى يقيمها مأمور التقدير بصفته الرسمية امام محكمة ذات اختصاص مع كامل مصاريف الدعوى من الشخص المستحق عليه كدين مستحق لحكومة المملكة كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 64 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية