الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تنفيذ الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به
المادة 64- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في أية مادة من هذا القانون على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة
تكليف الى الشخص الذي استحقت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير
ان يشرع في تنفيذ الدفع وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وفي هذه الحالة يمارس مأمور التقدير
جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
اقامة الدعوى من قبل مأمور التقدير لتحصيل الضريبة
(2) يجوز تحصيل الضريبة بدعوى يقيمها مأمور التقدير بصفته الرسمية امام محكمة ذات اختصاص مع كامل مصاريف الدعوى من
الشخص المستحق عليه كدين مستحق لحكومة المملكة كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة.