الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل الخامس عشر
الرديات
رد المقدار الزائد من الضريبة المدفوعة
المادة 66- (1) اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم
او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فان من حق ذلك الشخص ان يسترد المبلغ الذي دفعه ويصدر
مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده ومن ثم يوعز الى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور
فيها.
عدم جواز رد الضريبة في بعض الحالات
(2) فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة للفصل في أي اعتراض او بموجب امر صادر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون
او استئناف او تمييز لا يرد اي مبلغ بموجب هذه المادة عن اية سنة تقدير الى أي شخص تخلف عن تقديم كشف بشأنها او اهمل
تقديمه او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون ذلك الشخص قد تبلغ اشعارا
بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به المدير او مأمور التقدير، أن اهمال ذلك الشخص
او تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالا او فعلا او اغفالا مقصودا.
الاستئناف بشأن المبلغ الواجب رده.
(3) كل من لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة يكون له الحق
في استئناف ذلك القرار كما لو كان لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.