التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الرديات

المادة 66من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الفصل الخامس عشر الرديات رد المقدار الزائد من الضريبة المدفوعة المادة 66- (1) اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فان من حق ذلك الشخص ان يسترد المبلغ الذي دفعه ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده ومن ثم يوعز الى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها. عدم جواز رد الضريبة في بعض الحالات (2) فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة للفصل في أي اعتراض او بموجب امر صادر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون او استئناف او تمييز لا يرد اي مبلغ بموجب هذه المادة عن اية سنة تقدير الى أي شخص تخلف عن تقديم كشف بشأنها او اهمل تقديمه او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون ذلك الشخص قد تبلغ اشعارا بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به المدير او مأمور التقدير، أن اهمال ذلك الشخص او تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالا او فعلا او اغفالا مقصودا. الاستئناف بشأن المبلغ الواجب رده. (3) كل من لحقه اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام هذه المادة يكون له الحق في استئناف ذلك القرار كما لو كان لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.

الإحالة

المادة 66 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية